الشيخ المفيد

505

المقنعة

له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها ، ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها ( 1 ) . وله أن يعقد للعمة ( 2 ) ، وعنده بنت أخيها ، من غير استيذان بنت الأخ . ويعقد للخالة ( 3 ) وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت ( 4 ) والاستيذان لها . ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها ، وابنة الأخت ( 5 ) على خالتها ، ثم علمت العمة بذلك والخالة ( 6 ) ، كانتا بالخيار : إن شاءتا أمضتا النكاح ، وإن شاءتا فسختاه ، وإن شاءتا فارقتا الرجل ، واعتزلتاه ، واعتدتا منه ، وتزوجتا بعد العدة بغيره ، فلم تحتاجا ( 7 ) في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه . [ 9 ] باب العقود على الإماء ، وما يحل من النكاح بملك اليمين ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء ، قال الله عز وجل ( 8 ) : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " ( 9 ) .

--> ( 1 ) في ب : " وإذنها له " . ( 2 ) في غير ألف ، ه‍ : " على العمة " . ( 3 ) في ب ، د : " على الخالة " . ( 4 ) في ألف ، ج : " بنت الأخت على خالتها " وفي ب : " ولا استيذانها " . ( 5 ) في ب : " أو بنت الأخت " وفي ز : " ولبنت الأخت " . ( 6 ) في ب : " أو الخالة " . ( 7 ) في ألف ، ج كذا : " ولم يحتاج " وفي ب ، د ، و ، ز : " ولم يحتاجا " ، وهي كما ترى . ( 8 ) في ألف ، ج : " تعالى " . ( 9 ) النساء - 25 .